أمر رقم 73-63
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
امر رقم 73-63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية (استدراك) - - العدد 95 الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 . - الصفحة 1377 - العمود الثاني - المادة 5 يضاف بعد ممثل وزير الشبيبة والرياضة ما يلى : ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، والباقي بدون تغيير )
الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 8
يمكن للمجلس أن يؤسس أقساما لدراسة مختلف المشاكل المعروضة عليه ويمكن أن يحتوى كل قسم على لجنة واحدة أو عدة لجان مكلفة، كل منها، بدراسة مشكل مميز وان كيفيات تعيين رؤساء ومقررى اللجان وتحديد القواعد التي تسود تنظيمها وادارتها ، تحدد في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 بعده