الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
ان المجلس بصفته هيئة تنسيق للنشاطات المتعلقة بمختلف العناصر الاقتصادية للانتاج والتسويق وكذلك هيئات الخدمات، فانه يتولى مهمة التحقيق في جميع التدابير واقتراحها، والصالحة لتسهيل التنمية المنسجمة للمبادلات الخارجية.
ولهذا الغرض فانه يكلف على الخصوص بما يلى :
المساهمة في تحديد ووضع السياسة التجارية طبقا لاهداف مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بابداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالمبادلات الخارجية ،
- اقتراح جميع التدابير الصالحة للتنظيم الصوابي للتصديرات وتنشيطها وتحسين شروط تحقيق الاستيرادات وبصفة عامة تقديم كل التوصيات التي من شأنها ان تساعد جميع اهداف السياسة الخارجية.