DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

أمر رقم 73-63
أمر رقم 73-63 · ج.ر عدد 95 لسنة 1973
امر رقم 73-63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية (استدراك) - - العدد 95 الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 . - الصفحة 1377 - العمود الثاني - المادة 5 يضاف بعد ممثل وزير الشبيبة والرياضة ما يلى : ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، والباقي بدون تغيير )

الفصل الرابع — التنظيم والتسيير

المادة 11

يعين الكاتب العام بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التجارة. وتنهى مهامه على نفس الشكل .

ويكون الكاتب العام عضوا للمجلس بحكم القانون .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 10
المادة التالية المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية