الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 9
يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية، فيما يتعلق بمادة التوحيد الصناعي الصلاحيات التالية على وجه الخصوص :
ا - تطبيق التوحيد الصناعي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ب ه - تركيز وتنسيق مختلف أشغال التوحيد الصناعي الذي شرعت فيه الهياكل الموجودة حاليا والتي ستحدث لهذا الغرض، ج اعداد ونشر القواعد الجزائرية للصنع وتوزيعها، د اعتماد علامات المطابقة للقواعد وعلامات الصفة وتسليم رخص استعمال هذه العلامات وعلامات الصفة ومراقبة استعمالها فى اطار التشريع الجاري به العمل، ه ترقية الاشغال والبحوث والتجارب في الجزائر أو الخارج وتهيئة انشاءات التجارب الضرورية لتأسيس القواعد وضمان تطبيقها .