الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثاني — الملكية الصناعية
المادة 8
يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يتعلق بمادة الملكية الصناعية الصلاحيات التالية على وجه الخصوص :
أ استلام وفحص طلبات شهادات المخترعين وبراءات الاختراع وتسجيلها وتسليم الشهادات والبراءات و نشرها، ب استلام وفحص طلبات الايداع الخاصة بالصنع والتجارة وتسجيلها ونشرها ج استلام وفحص طلبات ايداع الرسوم والنماذج وتسجيلها ونشرها .
د استلام وتسجيل جميع العقود والاجراءات المتعلقة بملكية حقوق الملكية الصناعية والتعاقدات المتعلقة بالاجازات والبيوعات الخاصة بهذه الحقوق ، ه تطبيق الاحكام المتعلقة بالملكية الصناعية وحمايتها والمكافآت الصناعية وتسميات المنشأ وبيانات المصدر.
تسرى أحكام هذه المادة مع مراعاة الاجراءات الخاصة المنصوص عليها في القانون .