أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 7
يكلف المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بانشاء جميع الوثائق التي تهم التوحيد الصناعي والملكية الصناعية والمحافظة عليها ووضعها تحت تصرف المصالح العمومية والافراد