أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 6
يشارك المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في المنظمات الدولية والجهوية للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ويمثل الجزائر عند الاقتضاء .
ويكلف فضلا عن ذلك بتطبيق الاتفاقيات والتعاقدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها وذلك ضمن الشروط المقررة لهذا الغرض .