أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 4
يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية الاختصاص المتعلق بالتوحيد الصناعي والملكية الصناعية طبقا للتشريع الجارى به العمل وفي اطار السياسة الحكومية 1374 الجريدة الرسمية