أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
المادة 4
ان جملة أموال وحقوق والتزامات المكتب الوطني للملكية الصناعية عدا ما يتعلق بالسجل المركزي للتجارة تنتقل الى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
يلتحق مستخدمو المكتب الوطنى للملكية الصناعية ماعدا من هم في مصالح السجل المركزى للتجارة، بالمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية