أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
يكون مقر المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في مدينة الجزائر ويمكن انشاء ملحقات له عند الحاجة في جميع انحاء التراب الوطني، بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .