أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
المادة 3
ان اختصاصات المكتب الوطنى للملكية الصناعية في مادة الملكية الصناعية والمحددة بموجب المادة 1/2 و ب و ج و دو هووو ز و ح من المرسوم رقم 63-245 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه، يمارسها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية وذلك طبقا لاحكام هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به .