أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 34
يصادق وزير الصناعة والطاقة على ما يلى : 1 1 التخطيط التنظيمى للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ب النظام الداخلي، ج القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور د الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح، ه برامج تكوين المستخدمين الاختصاصيين .