أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 33
ان وزير الصناعة والطاقة تتوفر لديه جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيتلقى جميع التقارير والكشوف والمحاضر المتعلقة بالمؤسسة .