أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الثاني — المدير العام
المادة 31
تمسك محاسبة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ويعين وزير المالية عونا محاسبا لمسك المحاسبة العامة للمعهد، فيمارس هذا العون مهامه طبقا للقوانين والضوابط الجارى بها العمل. ويكون تحت سلطة المدير العام