الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الثاني — المدير العام
المادة 30
يعد المدير العام حسابا تقديريا سنويا للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية. ويحال هذا الحساب للمصادقة عليه الى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الادارة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية المقصودة .
وتعد المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مدة 45 يوما من الاحالة الا اذا عارض فيه واحد من الوزيرين أو تحتفظ في مصادقته بالنسبة لبعض الايرادات أو النفقات.
وفي هذه الحالة، يحيل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه وفقا للاجراء المحدد في الفقرة السابقة، وذلك خلال مدة 30 يوما من تبلغه التحفظ . فتعد المصادقة مكتسبة عندئذ، بعد 45 يوما من احالة المشروع الجديد .
واذا لم تصدر المصادقة على الحساب في بدء السنة المالية جاز للمدير العام صرف النفقات في حدود اعتمادات السنة المالية المنصرمة