أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الثاني — المدير العام
المادة 29
يوضع حساب تقديري للايرادات والمصرفات عن كل سنة مدنية .
وتبدأ السنة المدنية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .