الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الثاني — المدير العام
المادة 27
يجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه لمديرى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وذلك بما فيه فائدة هذه المؤسسة ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ويجب المصادقة على هذا التفويض من طرف وزير الصناعة والطاقة • الباب الرابع أحكام مالية والملكية المادة 28 : الصناعية تقوم موارد المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي على ما يلى :
اعانات الدولة المدرجة سنويا في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة الهبات والوصايا وأموال المساعدات مساهمات أو مشاركات المعاهد التقنية والمؤسسات الوطنية والمنظمات المهنية عند الاقتضاء مقابل الاتعاب عن التجارب والاشغال المنفذة لحساب الغير، عند الاقتضاء، بيع نشرة ووثائق القواعد، ايرادات وأتاوى علامات المطابقة أو علامات الصفة الحقوق والرسوم وجميع الموارد الآخر فى المخصصة للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية