أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الثاني — المدير العام
المادة 24
يعين المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .
وتنهى مهامه على نفس الشكل .