الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 23
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة، بناء على دعوة من رئيسه، كما يجوز أن يجتمع في دورة خارجة عن العادة بطلب ثلث أعضائه أو المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. ولا تصح مداولته الا اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة أو ممثله .
وتتخذ آراء مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح صوت الرئيس .
و تكون هذه الآراء موضوع محاضر مثبتة في سجل خاص يحتفظ به في مركز المؤسسة .
و توقع المحاضر من طرف الرئيس وعضو آخر من مجلس الادارة ..