الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 22
يطلع مجلس الادارة على سير المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وهو يصدر رأيه في المسائل التالية :
أ - البرامج العامة للنشاط، ب الميزانيات وحسابات الاستغلال، وحسابات الخسائر والارباح، ج التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، د مشروع التنظيم، ه تسويات النزاعات
و - برامج تكوين المستخدمين المتخصصين.
ز كل مسألة تعرض عليه لتدقيقها ومحالة اليه من طرف المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 1376 الجريدة الرسمية