أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 21
يتألف مجلس الادارة من :
ممثل وزير الصناعة والطاقة، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل وزير التجارة ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية .
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من الوزير الذي يمثلونه