أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثالث — التسيير والادارة
المادة 20
يتولى ادارة وسير المعهد الجزائري للتوحية الصناعى والملكية الصناعية مدير عام يساعده مجلس ادارة .