أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
يحدث تحت تسمية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولهذا القانون الاساسي