أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
المادة الأولى
يحدث تحت تسمية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى وشخصية مدنية واستغلال مالي والتي يرفق قانونها الاساسي بهذا الامر