أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 18
لا تطبق أحكام هذا القسم على المواد الزراعية الا بالنسبة للمنتجات الزراعية المعدة للاستخدام أو التحويل أو التكييف من قبل القطاع الصناعي . وفى هذه الحالة تجرى أشغال التوحيد الصناعي ضمن الهياكل المنصوص عليها في المادتين II و 15 من هذا القانون الاساسي .