الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 17
اذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي تهم بصفة استثنائية أو بصفة رئيسية القطاع الصناعي ، تجرى المصادقة عليها وكذلك تطبيقها بمبادرة وزير الصناعة والطاقة .
اما اذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي تهم في نفس الوقت القطاع الصناعى ولدرجة هامة، وزارة أو عدة وزارات، فان المصادقة عليها وتطبيقها يتمان بمبادرة مشتركة من وزير الصناعة والطاقة والوزير أو الوزراء المعنيين .
واذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي، تهم بصفة استثنائية أو بصفة رئيسية قطاعات من غير القطاع الصناعي فان المصادقة عليها وتطبيقها يتمان ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة .