الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 15
يكلف مجلس التوحيد الصناعي باقرار الاقتراحات المقدمة من المدير العام والتي تتناول المسائل التالية :
أ - أجهزة اقامة القواعد وبرنامج أشغال التوحيد الصناعي ب تأسيس الهيئات التقنية الدائمة أو غير الدائمة والمكلفة بتنفيذ برنامج الاشغال، ج نتائج الاشغال المعدة من طرف هذه الهيئات التقنية والمتعلقة باستخدام القواعد وتطبيقها،
د - دراسة الطلبات المحتملة والمتعلقة بالاستثناء من تطبيق القواعد المصدقة بموجب رأى مسبب
ه - برامج تكوين المستخدمين الاختصاصيين في مادة التوحيد الصناعي و كل قضية تهم التوحيد الصناعي، يمكن أن تعرض عليه من طرف المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
وتحال اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي الى وزير الصناعة والطاقة الذى يتخذ التدابير الضرورية سواء كان بمفرده أو مع الوزراء الآخرين ، طبقا لاحكام المادة 17 أدناه