أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 14
يصدر المجلس توصياته المتخذة بالاغلبية البسيطة، في اطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 بعده. فاذا تساوت الاصوات، رجح صوت الرئيس تكون هذه التوصيات موضوع محاضر مثبتة في سجل خاص يحتفظ به في مركز المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وتسلم نسخة من هذه المحاضر الى الوزراء المعنيين •