أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 12
يعين أعضاء مجلس التوحيد الصناعي بموجب قرار يصدر اما من الوزير واما من كاتب الدولة التي يكون الاعضاء تابعين لأي منهما