الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 11
يؤلف مجلس التوحيد الصناعي على الوجه التالي :
ممثل وزارة الصناعة والطاقة، رئيسا ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء، ممثل كتابة الدولة للمياه ممثل وزارة الاخبار والثقافة ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل وزارة الصحة العمومية ممثل كتابة الدولة للتخطيط، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
- الكاتب العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
يجوز لمجلس التوحيد الصناعي أن يضم اليه ممثلين من وزارة أخرى بالنسبة للمسائل التي تهم وزاراتهم وكذلك كل شخصية يرى فائدة في الاستماع اليها.