أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 10
ينشأ لدى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية مجلس للتوحيد الصناعي ، لاجل ممارسة الاختصاصات المحددة في المادة 9 أعلاه، وبالنظر لنوعية هذه الاختصاصات .