أمر رقم 73-60
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73 60 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مكتب للنشرات يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية الجامعية . 1405 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تخصص نتائج السنة المالية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل وبعد حسم الاعباء والاستهلاكات وموافقة وزير الوصاية ووزير المالية، وفقا للنسب التي تحدد في كل سنة من مجلس التوجيه لثلاثة صناديق وهي :
- : صندوق الاحتياط ، :
صندوق الاستثمار والتجهيز ، صندوق الايرادات التكميلية للعمال .