أمر رقم 73-60
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73-60 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مكتب للنشرات الجامعية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
تفتح السنة المالية للمكتب فى أول يناير وتختتم في ان ديسمبر من كل سنة، الا في حالة التعديل المقترح من مجلس التوجيه والمصادق عليه من وزير المالية .
تمسك المحاسبة على الشكل التجارى، طبقا للمخطط الحسابي العام ويعهد بمسك الحسابات وممارسة النقود لعون محاسب يعين من طرف وزير المالية .