الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يبت مجلس التوجيه على الخصوص فيما يلى :
تنظيم المكتب وتسييره العام ونظامه الداخلي، قانون المستخدمين الاساسي وشروط تحديد أجورهم، مشاريع البناء، وشراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها، الجداول التقديرية الموارد ونفقات المكتب، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة أو الطويلة الاجل، بشرط الموافقة المشتركة لوزير المالية ووزير الوصاية تسيير المدير ، حسابات المكتب السنوية ، تخصيص الفوائض المحتملة طبقا لاحكام المادتين 19 و 20 أدناه الاقتراحات في مادة الاسعار والتسعيرة . 1406 الجريدة الرسمية