المادة 7
تلغى المواد من ن 252 الى ن 260 من الامر رقم 71 – 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، وتعوض كما يلى :
المادة ن 252 : عند التحقق من المخالفة، يسلم اعلام بالمخالفة للسائق أو يترك الاعلام على المركبة في حالة غيابه ويحدد نموذج الاعلام بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الدولة المكلف بالنقل » .
المادة ن 253 : تطبيقا للمادة ق 29، يسدد مبلغ الغرامة الجزافية عن طريق لصق طابع صادر خصيصا لهذا الغرض عن وزارة المالية، وذلك في المكان المخصص له من الاعلام بالمخالفة »
المادة ن 254 : ينبغى على المخالف الزاميا ان يحرر في اعلام المخالفة جميع المعلومات المطلوبة منه » • المادة ن 255 : يجب ان يصل الاعلام بالمخالفة بعد ملئه كما ينبغى الى المصلحة المشار اليها فيه، وذلك في مهلة ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ تحقيق المخالفة » .
المادة ن 256 : اذا لم يراع المخالف أحكام المواد السابقة، فلا تعد الغرامة الجزافية كغرامة مسددة ، • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393