أمر رقم 73-52
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
امر رقم 73-52 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 - الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور. 1205 حل الشركة الوطنية للمواد الدهنية ونقل اموالها ونشاطاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1206
المادة 6
تعدل المادة ن 251 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي :
المادة ن 251 : مع مراعاة أحكام المادة ق 29 فقرة 4، يطبق الاجراء الخاص بالغرامة الجزافية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة يبلغ حدها الأقصى 400 دج والمنصوص عليها في هذا القانون » .