المادة 5
تعدل الفقرة 2 من المادة ن 239 والفقرة 4 من المادة ن 240 والفقرة 4 من المادة ن 241 من الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور على الوجه التالي :
المادة ن 239 فقرة 2 : ويأمر بالوضع في الحظيرة ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص قانونا، وذلك في الاحوال التالية . .
والباقي بدون تغيير المادة ن 240 فقرة 4 : وعندما يكون مالك المركبة المقرر وضعها في الحظيرة، مقيما أو ساكنا فى نطاق دائرة اختصاص ضابط أو عون الشرطة القضائية الذي اتخذ التدبير، فيجوز لهذا الاخير اسناد حراسة المركبة الى مالكها، فتسحب البطاقة الرمادية عندئذ من هذا الاخير وترسل للوالي . .
المادة ن 241 فقرة 4 : ويجب أن يبلغ مالك المركبة تدبير الوضع في الحظيرة من قبل ضابط أو اعوان الشرطة القضائية الذي وضع محضر التدبير المذكور، مالم يكن السائق هو مالك المركبة أو كان مالكها حاضرا حين وضع المحضر » .