المادة 4
تضاف المادة ن 239 مكرر الى الفصل 2 من الباب 2 والكتاب الثاني من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، والتالي نصها :
المادة ن 239 مكرر : يسوغ للمعنيين المعارضة في مقرر المشار اليها أعلاه، دون المساس بالعقوبات المتعلقة بالجرائم | الوضع في الحظيرة، وذلك أمام وكيل الدولة التابع لمكان وقوع أو الجنح التي قد تضم الى جنحة الهرب المحددة في هذه الفترة . ..
المخالفة، ويتعين على هذا القاضي تأييد التدبير أو رفعه في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام ، .. 1206 الجريدة الرسمية