المادة 3
تعدل المادة ق 29 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي :
المادة ق 29 : كل شخص يخالف أحكام التشريع أو نظام ضبط السير عبر الطرق، يعاقب بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى مبلغ 400 دج، ويمكنه أن يؤدى غرامة جزافية خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 392 من قانون الاجراءات الجزائية .
وتؤدى الغرامة بواسطة طابع ذى قيمة مطابقة لمبلغ الغرامة الجزافية المقررة .
ويترتب على دفع الغرامة الجزافية في الاحوال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة انقضاء مفعول الدعوى العمومية، فضلا عن استبعاد تطبيق جملة القواعد المتعلقة بحالة تكرار العقوبة .
بيد ان اجراءات الغرامة الجزافية لا يمكن سلوكها في الحالتين التاليتين :
I اذا كانت المخالفة المحققة تعرض المخالف لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو لتعويض أضرار مسببة للاشخاص أو الممتلكات . 2 في حالة وقوع مخالفات بوقت واحد ، وكان لا يمكن أن تطبق على احداها على الاقل اجراءات الغرامة الجزافية .
ويتعين على المخالف، لوفاء الغرامة الجزافية على الوجه الصحيح، أن يستكمل مجموع الاحكام المنصوص عليها في