أمر رقم 73-52
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
امر رقم 73-52 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 - الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور. 1205 حل الشركة الوطنية للمواد الدهنية ونقل اموالها ونشاطاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1206
المادة 2
تعدل المادة ق 2 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي :
المادة ق 2 : بيد أنه اذا ارتكب أحد الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة، في نفس ظروف الوقت والمكان، جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه المادة 290 من قانون العقوبات المتضمنة مضاعفة العقوبات المشار اليها في المادتين المذكورتين أعلاه » •