أمر رقم 73-52
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
امر رقم 73-52 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 - الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور. 1205 حل الشركة الوطنية للمواد الدهنية ونقل اموالها ونشاطاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1206
المادة 10
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين