أمر رقم 73-49
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73 49 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة اسبانيكا دوبيتروليوس ش. م انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس وعلى البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970. 995 وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة ايسبانيكا دوبيتروليوس ش . م 999
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية