أمر رقم 73-47
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
أمر رقم 73-47 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لبعض المواد الغذائية المخصصة للجيش الوطني الشعبي . 909
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية