أمر رقم 73-47
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
أمر رقم 73-47 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لبعض المواد الغذائية المخصصة للجيش الوطني الشعبي . 909
المادة 2
ستحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب تعليمات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية •