الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع
المادة 4
ان موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف ، في نطاق الامر رقم 73 14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 ، هو كما يلي : 1 (1) أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمادية لمنتجى الاعمال الفكرية ولذوى حقوقهم ، 2 (2) أن يضمن الحماية المعنوية للاعمال التابعة لمجموعة انتاجه والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق ،
(3) أن يقوم بادارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لاعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل ،
4) أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة من استغلال الاعمال التابعة لمجموعة انتاجه بين ذوى الحقوق
(5) أن يتلقى ويسجل هو وحده في الجزائر ، جميع التصريحات الخاصة بالاعمال ، 6 (6) أن يشجع انتاج الاعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك 6
7) (7) أن يقوم بانجاز عمل اجتماعى لصالح منتجي الاعمال الفكرية ،
(8) أن يضمن حماية الاعمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدى والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العمومي،
9) أن يقوم بجميع الاعمال الأخرى المشروعة التي تساعد على تحقيق هذه الاهداف بما في ذلك وبصفة خاصة ، الانضمام الى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها أهداف مماثلة 6
(10) أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية ، (II) أن يبحث على الحلول الايجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين ..
للجمهورية الجزائرية 1089