أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 28
يسهر العون المحاسب على حماية الحقوق وقبض المدخولات والديون والواردات الأخرى التابعة للمؤسسة .
ويتكلف بسندات الايرادات المقدمة له من طرف المدير العام، ويقوم بقبض الديون الوجب استيفاؤها • ولا يمكن للعون المحاسب أن يؤجل اقامة الدعاوى الا بأمر مكتوب صادر من المدير العام.