الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
تشتمل ايرادات المكتب الوطني لحق المؤلف على ما يلي :
الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 1 (1) حقوق المؤلف ، 2 (2) الحقوق التي يتلقاها بمناسبة استعمال الانتاج الذى يدخل ضمن التراث الثقافى التقليدى والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك اعمال المواطنين التابعة للملك العام ،
3) فوائد التوظيف المأذون بها طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
(4) الاعانات والهبات والوصايا ،
(5) حصيلة الغرامات وعقوبات المعاملات والتعويضات المدنية التي يمكن للمكتب ان يتلقاها وبصفة عامة الايرادات التي يقبضها المكتب الوطني لحق المؤلف في ممارسة اختصاصاته