الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
ترسل البيانات التقديرية للايرادات والنفقات التي تحضر من طرف المدير العام الى وزير الوصاية ووزير المالية في آن واحد قبل أول سبتمبر الذي يسبق السنة الحسابية التي تهمها هذه البيانات. وتعتبر الموافقة على البيانات التقديرية تامة بعد انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما من ارسالها اذا لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين بالامر في ذلك وفي غير هذه الحالة يرسل المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغ المعارضة بيانا جديدا للموافقة عليه ، و تعتبر الموافقة تامة بعد انتهاء أجل ثلاثين يوما من ارسال البيان التقديري الجديد ولم يعارضه الوزيران المعنيان من جديد خلال هذا الاجل واذا لم تتم الموافقة على البيان التقديري عند تاريخ بداية السنة الحسابية 6 يرخص للمدير العام القيام بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب في حدود التقديرات المطابقه للبيان التقديرى المصادق عليه قانونا للسنة الحسابية السابقة .