أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الاحداث والتسمية
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتدعى «المكتب الوطني لحق المؤلف ويكون رمزها «م. و . ح. م.»
يوضع المكتب الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ، وتخضع علاقاته مع الغير بصفة خاصة للامر رقم 73 14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف ..
الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية