الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 18
يعد جدول اعمال كل اجتماع من قبل رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ترسل دعوات الحضور المرفقة بجدول الاعمال ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع ما عدا في حالة استعجال ولا يمكن للمجلس ان يتداول بصلاحية الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل في الجلسة ، واذا لم يكمل النصاب فيعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام ، وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما بلغ عدد الحاضرين فيه . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة في دفتر خاص يوقع عليه الرئيس والكاتب . ويذكر في المحضر الاعضاء الحاضرون .